مادة 105

أ – يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال – مهما تعددت – /5/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر فئته.
ب – لا يجوز الجمع بين التكليف بالعمل الإضافي وساعات العمل الإضافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *