مادة 1050 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للدائن عند عدم الايفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *