مادة 1053 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *