مادة 1055 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه. أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً. وإذا لم يدفع الدين. فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدنية بالطرق القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *