Call us now:
مادة 106 من القانون العقاري العربي الموحد
تشتمل أعمال الفحص والتدقيق في طلبات التسجيل على ما يلي:
1 ـ التأكد من هوية الطالب وأهليته وصحة طلب التسجيل والوثائق والحجج المرفقة.
2 ـ مطابقة البيانات المدرجة في استمارة طلب التسجيل لما هو مدرج في السجل العقاري.
3 ـ توفر المقتضيات القانونية فيما يتضمنه التسجيل المطلوب إجراؤه من تغيير في المركز القانوني أو الحالة المادية للوحدة العقارية.
4 ـ عدم وجود مانع قانوني يحول دون تسجيل المعاملة.