Call us now:
مادة 106 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.
1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.