مادة 106 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *