مادة 106 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي.
ـ البضائع الممنوعة المعينة.
ـ المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب.
ـ المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.
ـ البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد.
ـ البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.
ـ البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة.
ـ البضائع المنفرطة.
غير انه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *