مادة 106 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *