مادة 106 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود العمل المشتركة والانضمام إليها واستخراج صورة عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *