مادة 106

كل عضو دعي إلى الاجتماع وتخلف عن الحضور خمس جلسات متوالية بدون سبب مشروع يعتبر مستقيلاً حكماً ويعلن المرجع الإداري المختص بقرار سقوط صفة العضوية عنه ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ العضو صاحب العلاقة ويسقط حق المتخلف من تعويض الدورة.
تقدم استقالة عضو مجلس المحافظة إلى المحافظ وتصبح نهائية حين تسجيلها في ديوان المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *