مادة 1060 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الدين. لذلك لا يحق للمدين أن يطلب استغلال عقاره قبل وفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *