مادة 1063 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *