مادة 1069 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن إلى المدين أو يؤجره منه يبقى مخصصاً لضمان وفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *