مادة 107 من القانون العقاري العربي الموحد

الموانع القانونية للتسجيل.
1 ـ الحجز التنفيذي الواقع على الوحدة العقارية.
2 ـ انعدام الأهلية أو نقصها لدى صاحب الحق العيني العقاري ومن في حكم ذلك، إلا في الأحوال والكيفية التي يجيزها القانون.
3 ـ قيد عدم التصرف الذي يقرره القانون على الحقوق العينية العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *