مادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *