Call us now:
مادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.
يوقع على مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.