مادة 107 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *