مادة 107 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون ان تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل. وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *