مادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *