Call us now:
مادة 107 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً وقدراً فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة:
فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين وكذلك إذا أنفقوا على عدم التسمية في العقد.