Call us now:
مادة 107
ا – تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد 14 و 15 و23 و 64 و 77 و 80 و 88 و 96 من هذا القانون لغرامة قدرها 10 % إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها .
ب – تفرض غرامة قدرها 10 % سنوياً من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون (بما فيها جميع الإضافات) غير المسددة في سنة استحقاقها .
ج – يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة 30 % من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات .