مادة 107

أ – لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان – مهما تعددت – /7/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر فئته.
ب – لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية – مهما تعددت – /14/ بالمئة من الحد الأقصى من اجر فئته.
ج – يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /102/.
د – تسري أحكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *