مادة 1071 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام. وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات. ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *