Call us now:
مادة 1075 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي استحقاقات دورية الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه نفس رتبة التأمين المعينة لرأس المال بشرط أن يكون هذا الحق متولداً عن العقد نفسه.
وأن يكون مسجلاً وأن يكون معدل الفائدة مذكوراً.
2 ـ يشترط في ممارسة هذا الحق أن تعود الفوائد والاستحقاقات للسنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وللسنة الجارية على أن لا يتجاوز المجموع مقدار فوائد سنتين.