مادة 1077 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون التأمين جبرياً أو رضائياً. وفي كلا الحالين لا يكون له أثر قانوني إلا بعد تسجيله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *