Call us now:
مادة 108 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
عندما يكنون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.
**
عندما يكنون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.
**