مادة 108 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ عند طرح الأسهم على الاكتتاب العام يجب على المؤسسين أن يذكروا في الدعوة إليه بياناً يتضمن الأمور الآتية:
آ ـ غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها.
ب ـ المقدمات العينية والمزايا الممنوحة للمؤسسين أو سواهم في حال وجودها.
ج ـ تاريخ الاكتتاب ومكانه وشرائطه وقيمة السهم.
2 ـ يجب نشر البيان المذكور في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة، وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي طرحت فيها أسهم للاكتتاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *