مادة 108 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجلاً فإن لم تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المس وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *