Call us now:
مادة 108
أ – إذا خلا مقعد عضو لأي سبب يخلفه فيه من يليه من المرشحين بعدد الأصوات وعند عدم وجود من يخلفه على هذه الصورة يجري انتخاب خلف له في خلال شهر واحد.
ب – وإذا كان المقعد الخالي لعضو معين يجري تعيين خلف له على النحو الوارد في المادة (104).
ج – يكمل العضو المنتخب أو المعين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة المدة الباقية للمجلس.
د – لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان خلو المقعد في الأشهر الستة التي تسبق تجديد المجلس.