مادة 108

الزواج غير المكتمل بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهب الكبير أي الإحتفالي أو بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عن طلب من الفريقين أو من أحدهما فقط ولو بالرغم من الفريق الآخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *