Call us now:
مادة 1081 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ التأمين الجبري هو التأمين الذي يسجل حكماً. سواء كان برضاء أم بغير رضاء مالك العقار وفي الأحوال المعينة فيما يلي.
2 ـ ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين.
3 ـ الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لضمانها هي:
آ) ـ حقوق وديون فاقدي الأهلية وناقصيها فيضمنها التأمين الجبري على أموال أوليائهم وأوصيائهم وقوَّامهم.
ب) ـ حقوق وديون المرأة المتزوجة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات الزوج من أجل البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الالتزامات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.
ج) ـ حقوق وديون الدولة والبلديات والادارات العامة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات المحاسبين. وكذلك حقوق وديون الدولة فيضمنها التأمين الجبري على عقارات مدينيها.
د) ـ حقوق وديون البائع والمقايض والمقاسم. فيضمنها التأمين الجبري على العقار المبيع أو المقايض به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن المبيع أو التعويض العدل للمقايضة أو القسمة.
هـ) ـ حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة، يضمنها التأمين الجبري على عقارات التركة ضماناً لفصل تركة المؤرث عن أموال الوارث.