Call us now:
مادة 109 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة، وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة، بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف).
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة، وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة، بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف).