مادة 109 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة، وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة، بإحدى الدرجات التالية:
(جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *