مادة 109

أ – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تثبيت النتائج يدعو المحافظ المجلس للاجتماع في أول جلسة ويترأسه فيشرع الأعضاء بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر ومكتب تنفيذي دون أن يشترك المحافظ في التصويت.
ب – ينتخب بالتتابع الرئيس ونائبه وأمين السر بالاقتراع السري بالأكثرية المطلقة في المرة الأولى وبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.
ج – يتألف المكتب التنفيذي من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وعضوين ينتخبهما زملاؤهما بالاقتراع السري أو بالأكثرية النسبية. وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر ينتخب أحدهم بالقرعة.
د – يقوم المكتب بتهيئة جدول أعمال المجلس ووضع التقارير اللازمة عن القضايا التي ستطرح على بساط البحث في الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *