مادة 1090 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا عقد قرض أو فتح اعتماد لأجل قصير، يجوز تأجيل شهر التأمين الرضائي العائد لذلك أو قيده في الصحيفة العقارية لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً بدون أن يتعرض الدائن من جراء هذا التأجيل لفقدان الرتبة التي له بل يحتفظ بها له بشرط أن يتقيد بالأحكام التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *