Call us now:
مادة 1091 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يحرر سند التأمين بالشكل المعتاد وتسلم صورته الاصلية أو نسخة عنه مع سند الملكية إلى الدائن المؤمن له.
2 ـ يعمد الدائن إلى ايداعها المكتب العقاري ويحظر على رئيس المكتب العقاري خطأ اجابة أي طلب تسجيل يضر بحقه في أثناء مدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
3 ـ إن هذا الايداع الذي يعتبر في أثناء المدة المذكورة بمثابة اعتراض، يجري قيده في السجل اليومي. كما يشار إليه بقيد مؤقت في الصحيفة العقارية وبصورة استثنائية لا يدون هذا القيد في سند الملكية المحفوظ بالمكتب العقاري.