Call us now:
مادة 1094 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يتم التفرغ عن الحق ان بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد.
2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.