مادة 1094 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يتم التفرغ عن الحق ان بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد.
2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق امضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *