مادة 1095 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن الدائنين الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أي يد ينتقل إليها ويستوفون دينهم، كل بحسب المرتبة المعينة في القيود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *