مادة 1098 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا تلف العقار أو العقارات الجاري عليها التأمين أو أصابها تخريبات فأصبحت غير كافية لضمان حق الدائن، جاز له أن يطلب استيفاء ماله فوراً بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو ينال تأميناً اضافياً.
2 ـ وتخصص مبدئياً تعويضات التأمين ضد الحريق وغيره لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لاعادته إلى حالته السابقة.
3 ـ ويجري الترميم وانفاق المال تحت اشراف الدائن أو الدائنين أصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين فإذا لم يتم الاتفاق في هذا الشأن يقرر ذلك القاضي.
4 ـ وإذا كانت تعويضات التأمين ضد الحريق أو غيره غير كافية أو إذا تخلى المدين عن حقه في ترميم العقار يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب الديون الممتازة وأصحاب التأمين الداخلين في التوزيع كل بحسب رتبة دينه. ويسقط حق المدين من الاستفادة من الاجل بقدر هذا المبلغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *