مادة 11 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على محامي الدولة فور استلامه لملف دعوى أو لأية ورقة خاصة بمنازعة، أن يتثبت من اختصاصه بها، ومن أن جميع أوراق الملف مثبتة فيه وأن جميع الأوراق متعلقة بموضوع الملف، وأن يتثبت من مصير المستندات السابق ورودها من الجهة ذات العلاقة.
وعلى محامي الدولة أن يتحقق أيضاً من أنه لا توجد مواعيد أو إجراءات يترتب على إغفالها وقوع ضرر بالدولة كسقوط الحق أو انقضائه أو سقوط الخصومة أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر محامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين له شيء مما ذكر بادر باتخاذ الإجراء القاطع للميعاد أو الحائل دون سقوط الحق أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر المحامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين ملاحظته في حال وجوده ويسجل هذا الميعاد أيضاً في مفكرة جلساته اليومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *