مادة 11 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *