Call us now:
مادة 11 من قانون ادارة قضايا الدولة
تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل:ـ
آ ـ تفتيش أعمال محامي الدولة باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين
ب ـ تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة.