مادة 11 من قانون ادارة قضايا الدولة

تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل:ـ
آ ـ تفتيش أعمال محامي الدولة باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين
ب ـ تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *