مادة 11 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق هذا الرسم وجبايته لصالحها وفق قانون جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *