Call us now:
مادة 11 من قانون اقامة الأجانب في سورية
يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصياً المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة.
وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.