مادة 11 من قانون البطاقة الشخصية

يعتبر ولي الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد اهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *