مادة 11 من قانون التأمينات الإجتماعية

ألغيت هذه المادة ضمناً وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964:
مادة 10:
تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الادارة) عضواً
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الادارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *