مادة 11 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *