Call us now:
مادة 11 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة.
تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وغيره من القوانين النافذة.