مادة 11 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *