Call us now:
مادة 11 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.