مادة 11 من قانون الجمعيات السكنية

أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية:
1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.
2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
3 ـ التصديق على تقارير مدققي الحسابات.
4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء.
5 ـ فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي.
6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال.
ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:
1 ـ الوزارة.
2 ـ الاتحاد العام.
3 ـ الاتحاد.
4 ـ مدققي الحسابات.
5 ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
6 ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة.
ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها.
ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه.
جـ ـ 1) ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.
2) ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر.
د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *