مادة 11 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية

تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:
أ ـ عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
ب ـ التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفة التي يبلغ بها الجهاز.
ج ـ عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحساب ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *