Call us now:
مادة 11 من قانون السير
على السائقين أثناء قيادة مركباتهم أو حيواناتهم على الطرق تجنب الاضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الحوادث لتأمين طمأنينة غيرهم من المارة.
على السائقين أثناء قيادة مركباتهم أو حيواناتهم على الطرق تجنب الاضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الحوادث لتأمين طمأنينة غيرهم من المارة.