مادة 11 من قانون السير

على السائقين أثناء قيادة مركباتهم أو حيواناتهم على الطرق تجنب الاضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الحوادث لتأمين طمأنينة غيرهم من المارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *