مادة 11 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يستثنى من أحكام المواد (8 ـ10) السابقة:
1 ـ خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2 ـ الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
ب ـ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة /آ/ السابقة، في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *